الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل العاشر — سلك مقومي السمع للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 145
يكلف مقومو السمع للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز وتقديم مساعدة سمعية للأشخاص ذوي قصور سمعية،
- وضع الرمامات السمعية ومراقبة فعالية الأجهزة وضمان المتابعة التقنية،
- تقديم الاستشارة والتربية في مجال الرمامة للمصابين بالقصور السمعي والمشاركة في نشاطات الكشف والت حسيس بالاتصال مع المتدخلين الآخرين، لا سيما في مجال طب العمل،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.