الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثامن — سلك مقومي الحركية النفسية للصحة العمومية › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 141
يوظف بصفة مطبب القدم للصحة العمومية :
على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص تطبيب القدم.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.