الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل التاسع — سلك مطببي القدم للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 138
يكلف مطببو القدم للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- جمع المعطيات المتعلقة بالمريض في إطار الفحص العيادي،
- إنجاز أهداف العلاج وبرنامج المعالجة،
- وضع الأدوية ذات الاستعمال الخارجي،
- القيام بإعادة التأهيل بواسطة أعمال تطبيب القدم،
- إعلام الشخص ومحيطه وتربيتهما والتواصل معهما،
- مسك وتحيين ملف المريض في مجال تطبيب القدم،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.