الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثامن — سلك مقومي الحركية النفسية للصحة العمومية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 132
زيادة على المهام المسندة لمقومي الحركية النفسية للصحة العمومية، يكلف مقومو الحركية النفسية المتخصصون للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بالمساهمة بتقنيات تخص الجسد في علاج القصور العقلي واضطرابات الم زاج أو الشخصية، واضطرابات العواطف والعلاقات واضطرابات التحديد الجسدي ذات السبب النفسي أو الجسدي.