الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثامن — سلك مقومي الحركية النفسية للصحة العمومية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 131
يكلف مقومو الحركية النفسية للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- التنظيم والقيام بعلاجات ونشاطات التأهيل والإثارة الحسية لدى شخص يعاني من اضطرابات حركية عصبية وحركية نفسية،
- تأهيل الوظائف الحركية النفسية لدى الأشخاص الذين يعانون من صعوبات نفسية ومعالجة اضطرابات الحركة والإشارة،
- المشاركة في المبادرة بالمشروع العلاجي للمريض وتنفيذه وتحيينه،
- إعلام المريض ومحيطه وتربيتهما والتواصل معهما،
- مسك وتحيين ملف المريض،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.