مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثامن — سلك مقومي الحركية النفسية للصحة العمومية
المادة 130
يضم سلك مقومي الحركية النفسية للصحة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مقوم الحركية النفسية للصحة العمومية،
- رتبة مقوم الحركية النفسية متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مقوم الحركية النفسية ممتاز للصحة العمومية.