الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل السابع — سلك مقومي البصر للصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 128
يدمج في رتبة مقوم البصر للصحة العمومية، مقومو البصر الحاصلون على شهادة دولة المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين مدته تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.