مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل السابع — سلك مقومي البصر للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 125
يوظف بصفة مقوم البصر للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادات المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، اختصاص تقويم البصر.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.