الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل السابع — سلك مقومي البصر للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 124
زي ادة على المه ام المسن دة لمق ومي البصر المتخص صين للصحة العمومية، يكلف مقومو البصر الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات تقويم البصر وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج ونشاطات تقويم البصر،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.