الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل السابع — سلك مقومي البصر للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 122
يكلف مقومو البصر للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- القيام بفحص المريض وتحديد إمكانيات إعادة تأهيله باستعمال التقنيات الملائمة،
- القيام بإعادة التأهيل الخاص بالغطش والحول بممارسة تمارين بصرية ملائمة لكل مرض،
- ضمان تتبع ومتابعة العلاج،
- مسك وتحيين الملف الخاص بتقويم البصر للمريض،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا. 20 مارس سنة 2011 م