مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل السابع — سلك مقومي البصر للصحة العمومية
المادة 121
يضم سلك مقومي البصر للصحة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مقوم البصر للصحة العمومية،
- رتبة مقوم البصر متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مقوم البصر ممتاز للصحة العمومية.