الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل السادس — سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 111
زيادة على المهام المسندة للبصاراتيين النظاراتيين المؤهلين، يكلف البصاراتيون الن ظ ارات ي ون الح اصل ون ع لى ش هادة دولة، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز كل وصفة طبية خاصة بالتصحيحات البصرية وتنفيذها،
- تقديم عدسات لاصقة وضمان وضعها حسب الوصفات الطبية،
- تكييف القزحيات الاصطناعية. 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م