مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل السادس — سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية
المادة 109
يضم سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة بصاراتي نظاراتي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة،
- رتبة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية،
- رتبة بصاراتي نظاراتي متخصص للصحة العمومية،
- رتبة بصاراتي نظاراتي ممتاز للصحة العمومية.