الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الخامس — سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية
المادة 101
زي ادة على المه ام المسن دة للمختصين في العلاج الطبيعي والفي زيائي للصحة العمومية، يكلف المخت صون في العلاج الطبيعي والفيزيائي الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات العلاج الطبيعي والفيزيائي وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج ونشاطات العلاج الطبيعي والفيزيائي،
- استقبال وتنظيم تأطير المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة.