مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الخامس — سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية
المادة 100
زيادة على المه ام المس ندة للمخ تصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية، يكلف المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي المتخ صصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي:
- تطبيق تقنيات إعادة التأهيل الملائمة للمرضى والأمراض،
- وضع وتنفيذ برنامج للتدخل الاستعجالي في الميدان.