المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره واحد وخمسون مليونا وستمائة وستون ألف دينار 51.660.000( دج) ورخصة برنامج قدرها واحد وخمسون مليونا وستمائة وستون ألف دينار 51.660.000( دج) مقيدان ف ي النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره واحد وخمسون مليونا وستمائة وستون ألف دينار 51.660.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها واحد وخمسون مليونا وستمائة وستون ألف دينار 51.660.000( دج) يقيدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.