مرسوم تنفيذي رقم 11-119
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
الفصل الثالث — شروط الإيجار
المادة 9
يمكن أن يستفيد من وضع المحلات تحت التص رف المذكورة في المادة 2 أعلاه، الأشخاص البالغون من العمر ثماني عشرة (18) سنة إلى خمسين
(50) سنة عند تاريخ إيداع ملف طلب الإيجار.