مرسوم تنفيذي رقم 11-119
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
الفصل الثاني — إجراءات الإيجار
المادة 4
يحرّر الإيجار بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني والمستفيد بموجب عقد.
يجب أن يحدّد العقد، على الخصوص، الطابع الموقف للإيجار في حال عدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية متتالية.
يجب على المستفيد أن يستغل المحل شخصيا وبصفة مباشرة، وأن يضعه قيد الاستغلال تحت طائلة فسخ العقد، خلال الستة (6) أشهر التي تلي وضع المحل تحت تصرفه.
يرفق نموذج عقد الإيجار بالملحق بهذا المرسوم.