مرسوم تنفيذي رقم 11-119
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تخص أحكام هذا المرسوم المحلات الناتجة عن :
- عمليات تهيئة وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة،
- البرامج الجديدة.
المادّ ة 3 : طبقا لأحكام المادة 62 من قانون المالية لسنة 2011، توضع المحلات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تحت تصرف المستفيدين في شكل إيجار ولا يمكن أن تكون محل تنازل.