مرسوم تنفيذي رقم 11-119
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
الفصل السادس — نقل ملكية المحلات
المادة 23
طبقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن ق انون المالي ة لس نة 2011، تنق ل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج "تشغيل الشباب" مجانا من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.