مرسوم تنفيذي رقم 11-119
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
الفصل الرابع — كيفيات التنفيذ
المادة 13
تنشأ لجنة ولائية تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة الملفات المعروضة عليها وضبط قائمة المستفيدين من المحلات حسب أحكام هذا المرسوم،
- دراسة الطعون المحتملة.