الفصل الأول — تشكيلة لجنة الصفقات العمومية وصلاحياتها › القسم 1 — تشكيلة لجنة الصفقات العمومية وصلاحياتها
المادة 5
تقوم اللجنة طبقا للصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام المواد 130 و 132 و 143 و 144 و 145 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بالدراسة والمداولة والفصل في جميع الملفات التي تدخل في اختصاصها والمسجلة في جدول أعمال اجتماعاتها، ضمن الآجال المنصوص عليها في المواد 114 و 132 و 141 و 155 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، تكلف اللجنة، في حدود اختصاصاتها، على الخصوص بما يأتي :
- التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة لعمل مبرمج بصفة نظامية،
- الدراسة والمداولة والفصل في جميع مشاريع دفاتر شروط المناقصات والتراضي بعد الاستشارة، ومشاريع الصفقات والملاحق،
- إبداء الرأي في الطعون المقدمة من قبل المتعهدين الذين يطعنون في اختيار المصلحة المتعاقدة بشأن مناقصة أو تراض بعد الاستشارة.
وبالنسبة للصفقات التابعة لحدود اختصاص المؤسسات العمومية أو مراكز البحث والتنمية أو المؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر 2010 والمذكور أعلاه، تقدم الطعون لدى لجنة الصفقات البلدية أو الولائية أو الوزارية أو الوطنية، وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات المعنية والطبيعة الجغرافية للمؤسسة.
كما يمكن أن يطلب من اللجنة إبداء رأيها في :
- كل تدبير يرمي إلى تحسين تنظيمها وضمان حسن سيرها،
- كل مسألة تتعلق بالانضباط الداخلي في اللجنة.
وزيادة على ذلك، تكلف اللجان الوطنية للصفقات بما يأتي :
- دراسة الطعون المرفوعة من المتعاملين المتعاقدين قبل أي دعوى قضائية بشأن النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ أحكام المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. 8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م
- دراسة الطعون المرفوعة من المتعاملين المتعاقدين قبل أي دعوى قضائية، بشأن النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية، وذلك مهما تكن مبالغها.
- المساهمة في إعداد تنظيم الصفقات العمومية.
وتصدر بهذه الصفة، من أجل ذلك توصيات واقتراحات.