الفصل الأول — تشكيلة لجنة الصفقات العمومية وصلاحياتها › القسم 1 — تشكيلة لجنة الصفقات العمومية وصلاحياتها
المادة 3
تتشكل لجنة الصفقات، حسب الحالة، من الأعضاء المذكورين في المواد 133 و 134 و 135 و 137 و 138 و 149 و 150 و 151 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
تحدد تشكيلة لجنة صفقات الهيئة الوطنية المستقلة، طبقا لأحكام المادة 128 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.