مرسوم تنفيذي رقم 11-118
· ج.ر عدد 16 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-118 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية
الفصل الرابع — أحكام مختلفة ا لقسم 1 التعويضات › القسم 2 — الوسائل
المادة 39
تتكفل المصلحة المتعاقدة بتوفير وسائل تسيير أعمال اللجنة.
وتتولى المصالح المختصة لوزارة المالية، بالنسبة للجان الوطنية، توفير الوسائل المتعلقة بسير أعمالها.