مرسوم تنفيذي رقم 11-118
· ج.ر عدد 16 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-118 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية
الفصل الثالث — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية وكتابتها الدائمة › القسم 2 — سير أعمال الكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية
المادة 34
في حالة ما إذا لوحظ أن الملف غير كامل، يحرر إشعار بإعادته إلى المصلحة المتعاقدة ويجب أن يذكر الإشعار بالإعادة الذي توقعه المصلحة المتعاقدة وتسلم لها نسخة منه، المستندات والوثائق الناقصة.