مرسوم تنفيذي رقم 11-118
· ج.ر عدد 16 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-118 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية
الفصل الثالث — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية وكتابتها الدائمة › القسم 1 — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية 1 / اجتماعات لجنة الصفقات العمومية
المادة 30
يجب أن تبرر غيابات الأعضاء برسالة توجه إلى رئيس اللجنة، ويبلغ بكل غياب غير مبرر إلى علم السلطة التي عينت العضو.