مرسوم تنفيذي رقم 11-118
· ج.ر عدد 16 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-118 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية
الفصل الأول — تشكيلة لجنة الصفقات العمومية وصلاحياتها
المادة 2
تجتمع اللجنة وتتداول في جلسة عامة لتأدية مهامها المخولة لها بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
توضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة تدعى في صلب النص "الكتابة".
تحدد كيفيات سير اللجنة وتشكيلتها ومهامها كما هو مبين أدناه.