مرسوم تنفيذي رقم 11-118
· ج.ر عدد 16 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-118 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية
الفصل الثالث — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية وكتابتها الدائمة › القسم 1 — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية 1 / اجتماعات لجنة الصفقات العمومية
المادة 27
يلزم أعض اء اللج نة بواجب التحفظ.
ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال إفشاء المعلومات التي يطلعون عليها بصفتهم هذه. 7 / الانضباط المادّ ة 28 : يتعين على أعضاء اللجنة حضور كل جلسات اللجنة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة