الفصل الرابع — أحكام مختلفة › القسم 3 — تجديد اللجان 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة الأولى
يحدد هذا النظام الداخلي النموذجي، طب قا لأحكام المواد 140 و 145 و 156 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، تشكيلة وصلاحيات وكيفيات سير لجان صفقات المصالح المتعاقدة واللجان الوطنية للصفقات، المنشأة على التوالي بموجب المادتين 128 و 142 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه والتي تدعى في صلب النص " اللجنة".