مرسوم تنفيذي رقم 11-118
· ج.ر عدد 16 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-118 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية
الفصل الثالث — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية وكتابتها الدائمة › القسم 1 — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية 1 / اجتماعات لجنة الصفقات العمومية
المادة 19
يحضر الرئيس وأعضاء اللجنة اجتماعاتها بصوت تداولي.
وفي الحالة الخاصة باللجان الوطنية، يحضر ممثلو المصلحة المتعاقدة الاجتماعات بصوت استشاري.
وفي الحالة الخاصة باللجان الوطنية، يجتمع نائب الرئيس ويشارك في التصويت ضمن نفس الشروط المطبقة على العضو الدائم.