مرسوم تنفيذي رقم 11-118
· ج.ر عدد 16 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-118 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية
الفصل الثالث — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية وكتابتها الدائمة › القسم 1 — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية 1 / اجتماعات لجنة الصفقات العمومية
المادة 14
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا.
ويعلن الرئيس عدم عق د الجلس ة إذا لم يكتمل النصاب القانوني بع د نصف الساع ة من التوقيت المحدد في الاستدعاء. 2 / جدول الأعمال