المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 15 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى 8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.181.000 1.947.000
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 960.000 960.000 المجموع ....... 2.141.000 2.907.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة - 1.181.000 1.947.000 التربية والتكوين 960.000 960.000 المجموع ....... 2.141.000 2.907.000