مرسوم تنفيذي رقم 11-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-111 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يع دل ويتمّم المرسوم التنفي ذي رقم 06-209 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يوني و سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة