المادة 3
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-209 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 ي ونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 24، كما يأتي :
- (.................. بدون تغيير)....................،
- المقطع الجانبي يتراوح بين مسلكين 2 X 2 و 2 X 3 + شريط أرضي وسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
- عدد محولات الربط : اثنان (2)،
- ............. ( بدون تغيير).................".