مرسوم تنفيذي رقم 11-110 · ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-110 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي ي وجب عل ى جميع المؤس س ات ال تي تع مل ف ي إط ار إنج از الصفق ات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.