المادة 4
تتمم أحكام المطتين 1 و 4 من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يتم تصنيف المؤسسة أو مجموعة المؤسسات على أساس المعايير الآتية :
- العدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المحسوب للسنة الأخيرة والمصرح به لصندوق الضمان الاجتماعي، والذي يظ هر فيه عدد عم ال التأطي ر التقني المتك ون من إط ارات جامعية وأعوان التحكم ذوي الاختصاص المتصل بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية.
يجب أن يمثل هذا التأطير المصرح به سنة على الأقل لدى صندوق الضمان الاجتماعي ما بين 10 و 20 % من العدد الإجمالي للعمال.
- (..................... بدون تغيير)........................،
- (...................... بدون تغيير)........................،
- رقم الأعمال المحقق في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والغابات كما هو مبين في الحصائل الجبائية ومستخرجات جدول ضرائب السنوات الثلاث
(3) المحاسبية الأخيرة. .............. (الباقي بدون تغيير) .................... ."