مرسوم تنفيذي رقم 11-110

مرسوم تنفيذي رقم 11-110 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي ي وجب عل ى جميع المؤس س ات ال تي تع مل ف ي إط ار إنج از الصفق ات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 11-110

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.