مرسوم تنفيذي رقم 11-109
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-109 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتوسيع المساحة المستعملة كرحاب لإنجاز الإقامة الجديدة للدولة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكورين أعلاه، 9 مارس سنة 2011 م يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتوسيع المساحة المستعملة كرحاب لإنجاز الإقامة الجديدة للدولة.