مرسوم تنفيذي رقم 11-108
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-108 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يح دد السع ر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عن د الإنتاج والاستي راد وعند التوزيع بالجمل ة والتجزئ ة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
المادة 4
يحدد هامش الربح الأقصى عند الإنتاج للزيت الغذائي المكرر الع ادي والسك ر الأبيض بنسبة ثمانية بالمائة 8( %)، تحسب على أساس سعر التكلفة خارج الرسوم.