المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض.
المادّ ة 2 : تحدد الأسعار القصوى مع احتساب كل الرسوم، عند الاستهلاك للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، كما يأتي :
السعرالأقصى عند الاستهلاك مع احتساب جميع الرسوم لتر : 600 دج لتر : 250 دج لتر : 125 دج السكر الأبيض - الكيلوغرام غير الموضب : 90 دج
- الكيلوغرام الموضب : 95 دج