مرسوم تنفيذي رقم 11-108
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-108 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يح دد السع ر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عن د الإنتاج والاستي راد وعند التوزيع بالجمل ة والتجزئ ة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
المادة 15
يتمثل إجراء التعويض في تقديم طلب مرفق بالإثباتات الضرورية لدى اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة في المادة 18 أدناه.
يتخذ هذا الإجراء بمجرد أن يتبين للمتعامل الاقتصادي المعني أن الأسعار عند الاستيراد لزيت الصويا الخام والسكر الأحمر، تؤدي إلى تجاوز الأسعار القصوى عند الاستهلاك.
يتعين على المتعامل الاقتصادي في جميع الحالات احترام تطبيق هذه الأسعار القصوى.