مرسوم تنفيذي رقم 11-108
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-108 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يح دد السع ر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عن د الإنتاج والاستي راد وعند التوزيع بالجمل ة والتجزئ ة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
المادة 10
يجب أن تعلن وتشهر أسعار البيع عند الخروج من المصنع، عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، مهما كانت طريقة العرض التجاري، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.