مرسوم تنفيذي رقم 11-107
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-107 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الواجبات
المادة 8
يلزم المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية بواجب التحفظ في أي مكان ومهما تكن الظروف. 9 مارس سنة 2011 م ويجب عليهم الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه المساس بسلطة الحماية المدنية أو سمعتها.