الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الحقوق
المادة 19
عندما يكون المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية محل دعوى قضائية مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال ارتكبت أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإنه يجب على الدولة أن تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية.
المادّ ة 20 : يستفيد المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية المتوفون أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء وظائفهم، بعد الوفاة، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية.
تقع تكاليف مراسيم الجنازة ونقل الجثامين إلى مكان الدفن، على عاتق إدارة الحماية المدنية.