مرسوم تنفيذي رقم 11-107
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-107 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الواجبات
المادة 12
يمنع على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية، تحت طائلة المتابعات القضائية، أن يطلبوا أو يطالبوا بهدايا أو هبات أو مكافآت أو أي امتياز أيا كانت طبيعته أو يحصلوا عليها مباشرة أو بوساطة شخص مقابل الخدمة التي أدّوها في إطار المهام المسندة إليهم.