مرسوم تنفيذي رقم 11-107
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-107 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الواجبات
المادة 10
يمنع على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية تحرير أو طبع أو عرض أو نشر، بأي شكل من الأشكال، جرائد أو صحف دورية أو مناشير أو مطبوعات من شأنها الإخلال بالانضباط العام أو المساس بسمعة الحماية المدنية.