مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الثالث — سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية › الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج المادّ ة 96 : يدمج بصفة ملازم الحماية المدنية، ملازمو الحماية المدنية المرسمون والمتربصون.
المادة 97
يدمج بصفة ملازم أول للحماية المدنية، الملازمون الأوائل للحماية المدنية المرسمون والمتربصون.