الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الثالث — سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 89
يمارس ملازمو الحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تأطير الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، -التأكد من جاهزية وسائل التدخل،
- ضمان قيادة عمليات التدخل،
- المساهمة في أعمال الدراسات،
- المشاركة في نشاطات التكوين. 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م