الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الأول — سلك أعوان الحماية المدنية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 75
زيادة على المهام الموكلة لأعوان الحماية المدنية، يتولى عرفاء الحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام تأطير فرق التدخل.
ويكلفون، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- إيصال التعليمات العامة والخاصة،
- السهر على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلّمية،
- ضمان تطبيق قواعد الانضباط العام،
- ضمان انضباط الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم.