الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 5
يحدد نص خاص الأحكام المطبقة على المستخدمين الشبيهين العاملين بالحماية المدنية.
المادّ ة 6 : تعد أسلاكا خاصة بالحماية المدنية، الأسلاك الآتية : 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
- سلك أعوان الحماية المدنية،
- سلك ضباط الصف للحماية المدنية،
- سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية،
- سلك الضباط السامين للحماية المدنية،
- سلك الأطباء الضباط المرؤوسين للحماية المدنية،
- سلك الأطباء الضباط السامين للحماية المدنية.
الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّ ة 7 : يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا القانون الأساسي الخاص.
ويخضعون، زيادة على ذلك، لنظام الخدمة في الحماية المدنية كما هو محدد في المادة 8 أدناه.